رفيق العجم
1111
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين
- الفقه التصديق لأعمال المكلّفين التي لا نقصد لاعتقاد بالأحكام الشرعية القطعية مع ملكة الاستنباط فالتصديق أي الإدراك القطعي سواء كان ضروريّا أو نظريّا صوابا أو خطأ جنس لسائر الإدراكات القطعية بناء على اشتهار اختصاص التصديق بالحكم القطعي كما في تفسير الإيمان بالتصديق بما جاء به النبي صلى اللّه عليه وسلم من عند اللّه ( أم ، قرر 1 ، 17 ، 31 ) - الفقه عبارة عن علم قطعي متعلّق بمعلوم قطعي وهو الحكم المظنون للمجتهد وإنّ الظنّ إنّما هو وسيلة إليه لا نفسه ( أم ، قرر 1 ، 22 ، 4 ) - علم الخلاف فإنّه علم يتوصّل به إلى حفظ الأحكام المستنبطة المختلف فيها بين الأئمة أو هدمها لا إلى استنباطها ومنه علم الجدل فإنّه علم بقواعد يتوصّل بها إلى حفظ رأي أو هدمه أعمّ من أن يكون في الأحكام الشرعية أو غيرها فنسبته إلى الفقه وغيره سواء فإنّ الجدلي إمّا مجيب يحفظ وضعا أو معترض يهدم وضعا ( أم ، قرر 1 ، 26 ، 18 ) - الفقه لغة الفهم ، قال اللّه تعالى وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ( الإسراء : 44 ) وفي الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العلمية . قوله العلم كالجنس وبالأحكام يخرج العلم بغيرها من الذوات والصفات الحقيقية والاعتبارية ، والأفعال الشرعية يخرج العقلية كالحكم بأنّ العالم حادث ، والحسيّة كالعلم بأنّ الشمس مشرقة ، والتجريبية كالحكم بأنّ السقمونيا مسهلة ، والوضعية الاصطلاحية كالحكم بأنّ الفاعل مرفوع ، والعملية يخرج الشرعية النظرية وتسمّى اعتقادية وأصلية كالحكم بصحية الأدلّة ( بد ، بدخ 1 ، 25 ، 3 ) - الفقه التصديق قد يراد به ما يقابل التصوّر ، وهو إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة ، وقد يراد به ما هو أخصّ منه ، وهو يقابل الظنّ ، وكلاهما ههنا جائز ، تبع عامة الأصوليين في تفسير الفقه بما هو من مقولة العلم ( با ، يسر 1 ، 10 ، 5 ) - الفقه فهو في اللغة الفهم ، وفي الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية عن أدلّته التفصيلية بالاستدلال ، وقيل التصديق بأعمال المكلّفين التي تقصد لا لاعتقاد بل للكشف ، وقيل معرفة النفس ما لها وما عليها عملا ، وقيل اعتقاد الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلّتها التفصيلية ، وقيل هو جملة من العلوم يعلم باضطرار أنها من الدين ( شو ، فح ، 3 ، 18 ) - الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها وهذا التعريف . . . شامل للكلام والتصوّف إذ هما من الفقه عنده حتى سمّي الكلام فقها أكبر ومن لم يجعلهما داخلين فيه زاد في التعريف قوله عملا فيخرجهما به ( عا ، نسم ، 7 ، 23 ) - الفقه هو في اللغة الفهم ، وفي الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية عن أدلّتها التفصيلية بالاستدلال ، وقيل غير ذلك ولا يخلو عن اعتراض وهذا أولاها أن حمل العلم فيه على ما يشمل الظنّ لأن غالب علم الفقه ظنون ( صد ، أمل ، 4 ، 13 ) - علم الفقه في الاصطلاح الشرعي : هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلّتها التفصيلية - أو هو مجموعة الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلّتها التفصيلية ( خل ، خلص ، 11 ، 15 ) - الفقه لغة هو الفهم العميق النافذ الذي يتعرّف غايات الأقوال والأفعال ( زه ، زهص ، 6 ، 9 )